54 باب تحريم الاكل في اوانى الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لامع عدمه فيه ثمانية احاديث واشارة إلى ما مر وفيه جملة من المحرمات - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


54 باب تحريم الاكل في اوانى الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لامع عدمه فيه ثمانية احاديث واشارة إلى ما مر وفيه جملة من المحرمات

طعامهم فقال اما انا فلا أو أكل المجوسي و أكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .

و رواه البرقى في المحاسن عن عبد الرحمن بن حماد عن صفوان عن الكاهلي و الذى قبله عن أبيه عن صفوان .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي نحوه .

3 و بالاسناد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال كنت نصرانيا فاسلمت فقلت لابي عبد الله عليه السلام ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام : أ يأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا .

قال لا بأس .

و رواه البرقى في المحاسن عن على بن الحكم مثله .

4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني .

فقال : لا بأس إذا كان من طعامك و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا بأس .

و رواه الصدوق باسناده عن العيص ابن القاسم مثله .

5 و قد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم للسمك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

باب 54 تحريم الاكل في أوانى الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج انه سأل الصادق عليه السلام عن

( 3 ) الفروع 2 : 156 ، المحاسن : 453 ، أورده ايضا في ج 1 في 1 / 72 من النجاسات و ههنا في 5 / 54 مع اختلاف في ألفاظه .

( 4 ) يب 2 : 360 الفقية : 112 .

( 5 ) تقدم في 7 / 32 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 54 من النجاسات و في ج 7 في 2 / 94 من أحكام الاولاد و ههنا في ب 51 .

الباب 54 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقية 2 : 112 .

أخرج نحوه عن الكافي و التهذيب و الاستبصار في ج 1 في 8 / 14 من النجاسات .




/ 543