44 باب صحة العتق بالاشارة مع العجر عن النطق وصحة عتق المرئة بغير اذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في المرض والوصية فيه حديثان واشارة إلى مامر في الوصايا
أقول : ذكر الشيخ انه انما جعلهما سواء في العتق و نحن نقول به فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء انتهى يعنى انهما سواء في الثواب أو في الشرائط أو الصيغة أو الولاء اللغوي أو نحو ذلك لا الولاء الشرعي و الميراث ، و قد تقدم ما يدل على المقصود و على الحكم الاخير و يأتي ما يدل عليه .
باب 44 صحة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق و صحة عتق المرأة بغير اذن زوجها و استحباب استيذانه و حكم العتق في المرض و الوصية به .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت أبي العاص بن ربيع و امها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و آله فتزوجها بعد على عليه السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن و الحسين عليهما السلام و هي لا يستطيع الكلام فجعلا يقولان و المغيرة كاره لما يقولان : أعتقت فلانا و أهله فتشير برأسها أن نعم ، و كذا و كذا ، فتشير برأسها نعم ، أم لا ، قلت : فاجازا ذلك لها ، قال : نعم .
و رواه الشيخ ايضا و الصدوق كما تقدم في الوصايا .
2 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها ، الا في زكاة أو بر والديها اوصلة قرابتها ، و رواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب أقول : هذا محمول على استحباب الاستيذان لما مر .
و تقدم ما يدل على بقية
راجع 1 / 36 و 2 / 40 وب 41 ههنا و أبواب ولاء ضمان الجريرة .
و تقدم ما يدل على الحكم الاخير في ب 22 .
الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 320 ، أخرجه عن الفقية و التهذيب باسناد اخر في ج 6 في 1 / 49 من الوصية .
( 2 ) يب 2 : 242 و 320 ، الفقية 2 : 58 و 140 ، أخرجه عنهما و عن الكافي في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف و في ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 1 / 15 من النذر .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الوصايا و في 1 / 123 من مقدمات النكاح .