52 باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين اذا توجهت على المنكر فيه حديث واشارة إلى مامر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




52 باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين اذا توجهت على المنكر فيه حديث واشارة إلى مامر


51 باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده فيه حديثان احدهما معارض حمل على التقية


تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في الظالم و يمكن أن يكون مراده نسى ما قال لفظا و معنى ، و يكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل به ، و يمكن أن يكون المراد انه إذا نسى و نوى إذا ذكر عمل باليمين فله الاجر و قد ادى الواجب و ان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، و الله أعلم .


باب 51 انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده .


1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث .


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى مثله .


2 و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل ان يحنث ، قال الشيخ الوجه فيه أن نحمله على التقية لانه موافق لمذهب العامة .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الكفارات .


باب 52 استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت على المنكر .


1 محمد بن على بن الحسين في ثواب الاعمال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن على بن معبد عن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله عز و جل لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة إبراهيم خليل


الباب 51 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية 2 : 119 يب 2 : 332 صا 4 : 44 ، أورده ايضا في 3 / 19 من الكفارات ( 2 ) يب 2 : 332 صا 4 : 44 فيه : ( ان علي بن ابي طالب قال ) أورده ايضا في 2 / 19 من الكفارات .


الباب 52 فيه حديث : ( 1 ) ثواب الاعمال : 72 يب 2 : 61 .






/ 543