9 باب تحريم اكل الجرى والمار ماهى والزمير وبيعها وشرائها فيه احد وعشرون حديثا واشارة إلى ما تقدم ويأتى وفيه حصر محرمات الاطعمة وفيه معارض حمل على التقية وغيرها وفيه جملة من الاحكام السابقة والآتية
8 الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسئله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه و له مخاليب و ذنب أ يجوز ان يشرب ؟ فقال : إذا كان لها قشور فلا بأس .9 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل بن محمد الطبري قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام اسأله عن سمك يقال له الإِبلامي و سمك يقال له الطير انى و سمك يقال له الطمر و أصحابي ينهون عن أكله قال : فكتب : كله لا بأس به و كتبت بخطي .أقول : هذا مخصوص بماله فلوس و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .باب 9 تحريم أكل الجرى و المارماهي و الزمير و بيعها و شرائها 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم قال : أقراني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب على عليه السلام فإذا فيه : أنهاكم عن الجرى و الزمير و المارماهي و الطافي و الطحال - الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا مثله .2 و عنهم عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام( 8 ) مكارم الاخلاق : 84 .( 9 ) يب 2 : 341 فيه : عن سهل عن محمد الطبري .تقدم ما يدل على الجواز في ب 30 من الصيد راجع 6 و 7 / 31 و 4 / 35 و 9 / 37 من الذباحة و تقدم ما يدل عليه ههنا في 9 / 2 و 9 / 3 و يأتي في ب 9 و 10 و 11 و في 1 و 2 / 12 و في 7 و 8 / 20 و في 3 / 49 ههنا و في 1 / 42 من الاطعمة المباحة .الباب 9 فيه 23 حديثا .و في الفهرست : 21 : ( 1 ) الفروع 2 : 144 يب 2 : 339 فيه : ( عن الجريث و المارماهي ( المرماهي خ ) و الطافي ) أورد ذيله في 1 / 8 .( 2 ) الفروع 2 : 144 يب 2 : 339 صا 4 : 58 .