22 باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق لا اذا صار خصيا فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر في الجهاد وفيه ان المعتق سائبة يرثه من ضمن جريرته
فقال : لا يجوز .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 22 ان المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق لا إذا صار خصيا 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل به فهو حر .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب .
فيتولى إلى من احب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه .
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام مثله .
محمد بن على بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله .
و رواه في المقنع مرسلا .
3 قال الصدوق و روى في إمرأة قطعت يدى " ثدي خ ل " وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاتها عليها .
أقول : و تقدم ما يدل على جواز بيع الخصى و شرائه في الجهاد في أحاديث الشراء مما يسبيه أهل الضلال .
الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 ، يب 2 : 311 .
( 2 ) يب 2 : 311 ، الفروع 2 : 285 ، الفقية 2 : 46 ، المقنع : 38 ، أخرجه من التهذيب باسناده عن احمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد في 6 / 1 من ضمان ولاء الجريرة راجعه .
( 3 ) الفقية 2 : 46 .
تقدم ما يدل على جواز بيع الخصى في ج 6 في 6 / 50 من جهاد العدو .