26 باب ان من اعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه فيه حديثان واشارة إلى ما يأتى وفيه عدم لزوم بذل المال
25 باب حكم من اشترى امة نسية واعتقها وتزوجها واولدها ثم مات ولا مال له فيه حديث وفيه ان لم يكن عنده وقت العتق قدر القيمة بطل العتق وردت الى مولاها الاول وان حكم ولدها كحكمها
غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي و لك و قد تركته لك .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان .
باب 25 حكم من اشترى امة نسية و اعتقها و تزوجها و اولدها ثم مات و لا مال له .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا " بكذا خ ل " إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد و تزوجها ، و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و نكاحه جايز ، ان قال : و ان لم يكن للذي اشتراها فاعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه و نكاحه باطل لانه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول : قيل له : فان كانت علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال الذي في بطنها : فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و باسناده عن محمد بن يعقوب أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض إذا كان عليه دين .
باب 26 ان من أعطاه المملوك ما لا ليشتريه و يعتقه كره له القبول و حكم ما لو بذل لمولاه ما لا ليبيعه .
الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 فيه : ( فان كانت علقت اعني من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها ؟ فقال ) يب 2 : 313 فيه : ( كان عتقه و تزويجه جائزا ) و فيه : ( لانه أعتق ما لا يملك ) و فيه : ( ما حال ما في بطنها ؟ قال : مع امه كهيئتها ) و .
أخرجه عن التهذيب باسناده عن هشام بن سالم عن ابي بصير .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 39 من الوصايا الباب 26 فيه حديثان :