3 باب كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما مر في الحج وفيه النحر في اللبة والذبح في الخلق عند الرأس وفيه لا يقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة وان كان من الغنم فامسك صوفه او شعره لا يده ورجل
2 و باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة .3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فل بأس به و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .4 و عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان عن محمد ابن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فان لم - تجد حديدة فاذبحها بحجر .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .5 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليه السلام انه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة و العود و أشباههما ما خلا السن و العظم .أقول : لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الاوداج لما مر أو محمول على الكراهة .باب 3 كيفية الذبح و النحر و جملة من احكامهما 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة و الذبح في الحلق .و رواه الشيخ باسناده عن محمد( 2 ) الفقية 2 : 106 .( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 صا 4 : 80 .أخرجه عن التهذيبين في 3 / 12 .( 4 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 ، صا 4 : 80 .( 5 ) قرب الاسناد : 51 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 .راجع ب 9 فان المحتمل ان إطلاقه يدل على عدم لزوم فرى الاوداج كما ان في أبواب الصيد روايات كثيرة تدل على ذلك .الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 351 .أورده ايضا في 2 / 4 .