111 باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن اكل مع المسلمين الا باذن وجوازه لمن اكل وحده فيه حديثان - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


111 باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن اكل مع المسلمين الا باذن وجوازه لمن اكل وحده فيه حديثان

110 باب استحباب اتخاذ بقرة حلوب في المنزل ، أو نعجة حلوب ، فيه حديث واشارة إلى مامر

109 باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل او شاتين فيه حديث واشارة إلى ما مر في احكام الدواب والى ما يأتي

1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب الا قدس أهل ذلك المنزل و بورك عليهم فان كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين فقال رجل من اصحابنا كيف يقدسون ؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم و طبتم و طاب ادامكم قال ما معنى قدستم قال : طهرتم .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحكام الدواب و يأتي ما يدل عليه .

باب 110 استحباب اتخاذ بقرة حلوب في المنزل أو نعجة حلوب 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي - نجران عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعمته : ما يمنعك ان تتخذي في بيتك بركة ؟ قالت : يا رسول الله ما البركة قال شاة تحلب فان من كان في داره شاة تحلب أو نعجة أو بقرة تحلب فبركات كلهن .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 111 - كراهة القرآن بين الفواكة و غيرها لمن أكل مع المسلمين الا باذن و جوازه لمن أكل وحده 1 محمد بن على بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن


( 1 ) الفقية 2 : 112 ، الفروع 2 : 230 .

أخرجه عنه و عن الكافي بألفاظه و عن ثواب الاعمال و المحاسن في ج 5 في 2 / 30 من أحكام الدواب .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 30 من أحكام الدواب و يأتي ما يدل عليه في ب 110 هاهنا و في 43 / 10 من الاطعمة المباحة .

الباب 110 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 230 ، أخرجه عنه و عن المحاسن في ج 5 في 3 / 30 من أحكام الدواب راجع ب 109 .

الباب 111 فيه حديثان : ( 1 ) علل الشرائع : 176 لم يذكر فيه و لا في قرب الاسناد و المحاسن قوله : ( الا باذنهم ) بحار الانوار : 10 : 296 فيه : ( و سائر الفواكة أ يصلح ) و فيه : ( ما أحببت و ان كنت مع قوم فلا تقرن الا باذنهم ) المحاسن : 242 قرب الاسناد : 116 فيه : عن الاقران .




/ 543