18 باب ان من اعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه ان كان موسرا او مضارا والا استسعى العبد في باقى قيمته ويعتق وان لم يسع خدم بالحصص فيه اربعة عشر حديثا وفيه اختلاف ظاهرا ووجه الجمع ما ذكر
عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت فداك انى أعتقت خادما لي و هو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم ؟ فقال : حية فقال : ردها في مملكتها ما اغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم و يكون علينا غدا لا يجوز أن تعتقوا الا عارفا .
أقول : و يأتي ما يدل على جواز عتق العارف مع النذر و الاقرب أن يراد بغير العارف هنا المسلم أو الناصب .
4 و قد تقدم في حديث على بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام فيمن أوصى بعتق نسمة " إلى أن قال : " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا .
و رواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله .
6 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له ولي .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة و يحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي و قد تقدم الوجه في مثله .
باب 18 أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه و يعتقه ان كان موسرا مضارا و الا استسعى العبد في باقى قيمته و ينعتق فان لم يسع خدم بالحصص
( 4 ) تقدم في ج 6 في 2 / 73 من الوصايا .
( 5 ) يب 2 : 310 صا 4 : 2 ، الفقية 2 : 46 .
فيه : مشتركا ( مشركا خ ) .
( 6 ) قرب الاسناد : 66 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 73 من الوصايا راجع ههنا ب 63 .
الباب 18 فيه 14 حديثا :