18 باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحب ولا كفارة عليه فيه احد عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية والاستحباب
2 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين فلزمه ، فقال : الملزوم كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه و لا يدرى ما يبلغ يمينه و ليس له فيها نية ، فقال : ليس بشيء .
3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم " قال : هو لا و الله : و بلى و الله .
4 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " و لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال : هو قول الرجل ، لا و الله ، و بلى و الله .
( 29475 ) 5 و عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال : هو لا و الله ، و بلى و الله وكلا و الله لا يعقد عليها أولا يعقد على شيء .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و تقدم ما ظاهره المنافاة و انه محمول على الاستحباب .
باب 18 ان من حلف يمينا ثم راى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت و لا كفارة عليه 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعيل عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
( 2 ) الفروع 2 : 374 ، أورده ايضا في 2 / 40 .
( 3 ) الفقية 2 : 116 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 111 و 112 .
( 5 ) تفسير العياشي 1 : 112 .
رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن ابي الصباح و فيه : هو كلا و الله و بلى و الله انتهى .
تقدم ما ينافي دلك في 8 / 14 راجع ب 20 و يأتي ما يدل على ذلك في ب 50 .
الباب 18 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 رواه احمد عن سعيد في النوادر : 58 .