57 باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه فيه ثلثة احاديث وفيه معارض تضمن التخيير وحمل على القرعة وعلى الرخصة - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




57 باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه فيه ثلثة احاديث وفيه معارض تضمن التخيير وحمل على القرعة وعلى الرخصة


إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف فهو جائز .


و باسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله الا أنه قال : على حد معروف و حق فهو جائز .


محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد ابن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى مثله .


2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية " إلى أن قال " و قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا و هي صغيرة انها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالى أبي الجارية فاجاز عتقها الام .


و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و باسناده عن على بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران و سندي بن محمد عن عاصم بن حميد و رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد .


أقول : الحديث الثاني مخصوص بعتق الام ، و قد تقدم ما يدل على انها تنعتق بالملك ، و تقدم ما يدل على المقصود في الصدقات و الوصايا و غير ذلك .


باب 57 ان من نذر عتق أول مملوك يملكه فملك مماليك دفعة استخرج واحدا بالقرعة فاعتقه و يجوز له ان يختار واحدا منهم و يعتقه .


1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن



( 2 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 ، الفقية 2 : 45 ، أورد صدره في 1 / 6 من الاستيلاد .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 5 / 14 من الجماعة .


راجع ج 6 : ب 15 من الوقوف وب 44 من الوصايا وج 7 : 5 و 7 / 2 من مقدمات الطلاق .


الباب 57 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 311 ، أخرجه عن الفقية في ج 9 في 14 / 13 من كيفية الحكم .



/ 543