9 باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الاصلى الذى اضمره لا مما زاده لاجل الوضع ويستحب وضع السدس فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى ما مر
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتى فأنا به حرة على حساب ذلك ، فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك ، قال : ان كان أكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ، و درئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، و ان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 9 انه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الاصلى الذي اضمره لا مما زاده لاجل الوضع ، و يستحب وضع السدس 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : " و آتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول : كاتبه بخمسة آلاف و أترك له ألفا ، و لكن أنظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه الحديث .
و رواه الصدوق في المقنع مرسلا .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا و عن حماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله .
2 و عنه عن أحمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
( 1 ) الفروع 2 : 136 يب 2 : 323 فيه : ( الحسن بن خالد ) صا 4 : 36 فيه : ( ان استكرهها ) و فيه : ( يدرأ عنه الحد ) أخرجه عن الكافي و الفقيه و باسناد آخر عن التهذيب في ج 9 في 1 / 34 من حد الزنا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد راجع ب 14 ههنا و يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 2 / 34 من حد الزنا .
الباب 9 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 ، المقنع : 38 يب 2 : 324 ، أورد ذيله في 2 / 1 .
( 2 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 324 فيه : ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن يحيى عن احمد بن محمد ) الفقية 2 : 40 فيه : ( خيرا قال : ان علمتم لهم ما لا قال : قلت : و آتوهم ) و فيه ( و لا تزيده ) و فيه : ( لمملوك له ) أورد صدره ايضا في 4 / 1 .