62 باب ان اللقيط حر لايباع ولا يشترى ويتوالى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه فيه سبعة احاديث واشارة إلى ما مر وفيه جواز بيع ولد الزنا وان له الرجوع بالنفقة عليه ان كان موسرا والا فلا
61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا واستخدامه والحج من ثمنه فيه ثلاثة احاديث واشارة إلى مامر
باب 61 جواز بيع المملوك المتولد من الزنا و شرائه و استخدامه و الحج من ثمنه ( 29180 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشتري .
2 و عنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة ابن مصعب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنه ؟ قال : نعم ، و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان نحوه .
و رواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب و الذى قبله باسناده عن حماد مثله .
3 و عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في حديث انه قال : و ان كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان أحببت هو مملوكك .
و رواه الصدوق باسناده عن زرارة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك باب 62 ان اللقيط حر لا يباع و لا يشترى و يتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته و حكم النفقة عليه .
الباب 61 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 312 ، الفقية 2 : 46 ، أورده ايضا في ج 6 في 3 / 96 مما يكتسب به و ههنا في 2 / 62 .
( 2 ) يب 2 : 312 و .
.
الفقية 2 : 46 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 4 / 96 مما يكتسب به .
( 3 ) يب : 312 ، الفقية 2 : 47 ، أخرجه بتمامه عن الفقية في ج 6 في 2 / 96 مما يكتسب به ، و صدره ههنا في 5 / 62 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 96 مما يكتسب به و في ج 7 في 8 / 14 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 16 ههنا .
الباب 62 فيه 7 أحاديث :