22 باب انه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف الا على علمه وانها لا تقع الا على العلم فيه اربعة احاديث
و زاد : يعنى على ضمير المظلوم .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف و ضميره على ما حلف عليه ، قال : اليمين على الضمير .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 22 انه لا يجوز ان يحلف و لا يستحلف الا على علمه و انها انما تقع على العلم .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن الخياط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه .
3 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل الا على علمه .
4 و عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستحلف الرجل الا على علمه ، و لا تقع اليمين الا على العلم استحلف أو لم يستحلف .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 .
راجع ب 17 و 20 و 50 .
الباب 22 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 .
( 2 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( خالد بن نمير الحناط ) يب 2 : 327 فيه : حكم ( حكيم خ ) بن ايمن الخياط .
رواه احمد بن محمد مرسلا في النوادر : 78 و فيه : لا يستحلف العبد .
( 3 ) الفروع 2 : 369 فيه : ( لا يستحلف ) يب .
.
( 4 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 327 راجعه .