13 باب ان المدبر مملوك مادام سيده حيا فيه حديثان واشارة إلى مامر
12 باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرايط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه فيه حديث واشارة إلى ما مر من تفصيل الاحكام في العتق والكفارات والوصايا وفيه انه يقول : ان حدث بى حدث فهو حر
باب 12 حكم عتق المدبر في الكفارة و شرائط التدبير و استحبابه و صيغته و جملة من احكامه .
( 29250 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حر ، و على الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك .
و رواه الصدوق باسناده عن أبان .
أقول : يمكن حمله على الكراهة و استحباب عتق غيره و على كون التدبير واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات و غيرها ، و يحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزئ اذ شرطها تنجيز العتق ، و تقدم ما يدل على شرائط العتق و احكامه و التدبير نوع منه و تقدم ما يدل على أحكام الوصية و على ان التدبير وصية باب 13 ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه ان شاء باعه .
الحديث .
2 و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) يب : 322 فيه : الحسن بن سعيد ( الحسين خ ) الفقية 2 : 39 .
تقدم ما يدل على الوصية بذلك في ج 6 في ب 86 من الوصايا ، و على بعض الاحكام في ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد و على حكم عتق المدبر في ب 9 من الكفارات و على شرائط العتق في أبوابه و على ان التدبير وصية في ب 2 .
الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 ، أورد تمامه في 1 / 1 و عن التهذيب في ج 6 في 11 / 18 من الوصايا .
( 2 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 صا 4 : 30 فيه : ( فان شاء ) أورده ايضا في 3 / 2 و تمامه في 3 / 8 .