باب 6 ان ام الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها و انعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل أو يوصى بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب .
1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ايما رجل ترك سرية لها ولدا و في بطنها ولد أولا ولد لها فان كان أعتقها ربها عتقت و ان لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله و كتاب الله أحق ، فان كان لها ولد و ترك ما لا جعلت في نصيب ولدها الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
2 و رواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله و زاد بعد قوله في نصيب ولدها : و يمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء و يكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة فان أعتقها ولدها عتقت و ان توفى عنها ولدها و لم يعتقها فان شاؤوا ارقوا و ان شاؤوا أعتقوا .
و رواه الشيخ باسناده عن البزوفرى عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران نحوه ، و أورد الزيادة .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها و لم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضى دين ابيه انعتقت و ان لم يفعل و مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي .
3 محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
الباب 6 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 12 فيه : ( و لها ولد أو في بطنها ولدا و لا ولد لها فان أعتقها ) صا 4 : 13 ، ألفاظ الحديث في الطريق الثاني من التهذيب و الاستبصار هكذا : ( قال : قضى علي عليه السلام في رجل توفي و له سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها ما لا تجعل من ( في يب ) نصيب ولدها و يمسكها أوليآء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها و بكون الاولياء ( هم يب ) الذين يرثون ولدها ولدها ما دامت امة ، فان أعتقها ولدها فقد عتقت و ان مات ولدها قبل ان يعتقها فهي امة ان شاؤوا أعتقوا و ان شاؤوا استرقوا ) الفقية 2 : 45 .
( 3 ) الفقية 2 : 45 يب 2 : 312 فيه : ( ليس ولدها ) او در صدره ايضا في 1 / 60 من العتق