وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




( 29330 ) 3 و عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار و غيره عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا هى أمة لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة فان كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد ، و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، و ان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها .


محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .


4 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج عبدا له من ام ولد له و لا ولد لها من السيد ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هى مملوكة للورثة .


محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .


5 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى عن البزنطى عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و له ام ولد له منها ولد ، أ يصلح للرجل أن يتزوجها ؟ فقال : أخبرت أن عليا عليه السلام أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها ، و من لم يكن لها ولد فهي حرة ، و انما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها .


أقول : قوله : فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا على وجه الحكم العام و الفتوى فلا اشكال فيه .


و عدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء ، و قد تقدم ما يدل على المقصود و يأتي ما يدل عليه .



( 3 ) الفروع 2 : 138 يب 2 : 315 صا 4 : 12 فيه : هل يحل لاحد تزويجها .


( 4 ) يب 2 : 306 ، الفقية 2 : 44 ترك فيه قوله : ( و لا ولد لها ) أورده ايضا في ج 7 في 1 / 72 من نكاح العبيد .


( 5 ) الفقية 2 : 45 فيه : احمد بن محمد بن عيسى .


يأتي ما يدل على ذلك في ب 6 .



/ 543