قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه .
2 و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في القضاء و غيره .
باب 4 ان من اقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم 1 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الحدود .
باب 5 حكم اقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين و جملة من أحكام الاقرار 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق
( 2 ) لم نجده في كتب المتقدمين و الظاهر انه ليس بحديث لانه لو كان تمسك به الشيخ قدس سره و غيره في كتبهم مع انهم تمسكوا بما هو ادنى منه دلالة ، نعم ذكره بعض المتأخرين كصاحب جامع المقاصد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 .
و تقدم ما يدل على قبول اقرار من قال : انه ادى الزكاة في ج 4 في 1 / 15 مما يجب فيه الزكاة وب 14 من زكاة الانعام و على صحة الاقرار بالولد في ج 7 في 1 / 102 من أحكام الاولاد و على صحة الاقرار بالعبودية في ب 29 و 52 من العتق و يأتي ما يدل عليه في كثير من أبواب القضاء و الحدود .
الباب 4 فيه حديث : ( 1 ) قرب الاسناد : 26 .
أخرجه عن الكافي و التهذيب في ج 9 في 2 / 7 من حد السرقة .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 7 من حد السرقة .
الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 94 ، أخرجه عن كتب بأسانيد اخرى في ج 6 في 3 / 26 من الوصايا .