وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على جملة من أحكام الاقرار في الوصايا و يأتي ما يدل على جملة منها في القضاء و غيره .


باب 6 قبول اقرار الفاسق على نفسه 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .


كتاب الجعالة باب 1 انه لا بأس بجعل الابق و الضالة 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الابق و الضالة ، قال : لا بأس به .


و رواه على بن جعفر في كتابه .


و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر .



تقدم ما يدل على بعض المقصود و على جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26 من الوصايا وب 9 من الصلح .


وب 19 و 13 من عقد النكاح وب 26 و 27 من نكاح العبيد و ههنا في الابواب السابقة و ذيلها و يأتي ما يدل على جملة من أحكام الاقرار في أبواب القضاء و الحدود .


الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 353 فيه : ( القاسم بن سليمان ) يب 2 : 75 ، أورده ايضا في ج 9 في 4 / 30 من الشهادات .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و ذيله و يأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات .


كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا : الباب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 ، بحار الانوار 10 : 264 قرب الاسناد : 121 ، أخرجه عن الكافي و التهذيب في 1 / 50 من العتق .



/ 543