إمرأة تبرأ عن جدك فقضى لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة : يا على اما أن تحلف و اما تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا أبة جعلت فداك ألست محقا ؟ قال : بلى يا بني و لكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر ، و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 محمد بن على بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : ما ترك عبد شيئا لله عز و جل ففقده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 3 استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوي ثلاثين درهما فما دون و الحلف على الغرم ان زادت .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ادعى عليك مال و لم يكن عليك فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف ، و ان كانت أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و تقدم ما يدل على اختيار على بن الحسين عليه السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار و هو محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب و ان لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوي ثلاثين درهما أو أقل ، أو على الرجحان بالنسبة اليه لجلالة قدره .
باب 4 تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة و تقية .
( 2 ) الفقية 2 : 119 .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 راجع ب 3 .
الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 366 يب 2 : 327 .
راجع ب 1 و 2 .
الباب 4 فيه 19 حديثا :