باب 16 ان اليمين لا تنعقد في غضب و لا جبر و لا اكراه .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في اكراه ، قال : قلت : أصلحك الله فما فرق بين الجبر و الاكراه ؟ فقال : الجبر من السلطان ، و يكون الاكراه من الزوجة و الام و الاب و ليس ذلك بشيء .
و عن على بن إبراهيم عن محمد بن على عن موسى بن سعدان مثله .
و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم .
و رواه في معاني الاخبار عن محمد بن على ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن على الكوفي عن موسى بن سعدان و ترك قوله : و لا قطيعة رحم .
و رواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : انى كنت اشتريت أمة سرا من إمرأتي و انه بلغها ذلك فخرجت من منزلى و أبت أن ترجع إلى منزلى فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك باطل ، و ان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك ، فقالت : لا و الله لا يكون بيني و بينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك و بصدقة مالك ، ان كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم ، فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين و قالت لي : فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة ، فقلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة ، و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهواى فيها ، فقال : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء .
و اعلم أنه لا يجوز عتق و لا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز و جل و ثوابه .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، و الذى قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
الباب 16 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 369 ، الفقية 2 : 119 معاني الاخبار : 53 فيه : ( الاجبار و الاكراه و 110 ، يب 2 : 328 ، أورده صدره ايضا في 11 / 11 .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .