وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بشيء ان الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، قال : انما تهدى البدن وهن احياء و ليس تهدى حين صارت لحما .


و رواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير .


و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه .


2 قال الصدوق : و روى في حديث آخر في رجل قال : لا و أبي ، قال : يستغفر الله .


3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله .


و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .


4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تتبعوا خطوات الشيطان ، قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان .


5 و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : هذا من خطوات الشيطان ، و قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان .


6 و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت عن قوله تعالى : " و اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " قال : ان أهل الجاهلية كان من قولهم : كلا و أبيك و بلى و أبيك ، فامروا أن يقولوا : لا و الله و بلى و الله .


أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .



( 2 ) الفقية 2 : 117 .


( 3 ) يب 2 : 332 ، الفقية 2 : 119 .


( 4 ) تفسير العياشي 1 : 74 .


( 5 ) تفسير العياشي 1 : 74 .


لم يذكر فيه قوله : و قال الخ .


( 6 ) تفسير العياشي 1 : 98 .


تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 18 من مقدمات الطلاق راجع ههنا 4 / 1 وب 14 و يأتي ما يدل عليه في 2 / 16 وب 30 و ذيله وب 31 و 34 راجع ب 32 و 35 و 39 و 6 / 42 ههنا وب 1 من النذر .



/ 543