عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام : قضى على عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبران يستحلف بكتابه و ملته .
أقول : قد عرفت الوجه في مثله .
9 محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : تجوز على كل دين بما يستحلفون .
10 قال : و قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبران يستحلفه بكتابه و ملته .
11 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود و النصارى في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين .
12 و عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود و النصارى بكتابهم و يستحلف المجوس ببيوت نيرانهم .
أقول : هذا و ما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول و المكان لما تقدم .
13 و قد تقدم في أحاديث من افطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لبعض عظماء اليهود : نشدتك بالتسع آيات التي أنزلت على موسى عليه السلام بطور سيناء و بحق الكنائس الخمس و بحق السمط الديان هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى عليه السلام شهدوا أن لا اله الا الله و لم يشهدوا ان موسى رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة ؟ فقال له اليهودي : نعم ، ثم ذكر انه اسلم .
( 9 ) الفقية 2 : 120 رواه احمد بن محمد في النوادر : 60 و فيه : لا يجوز في كل دين ما تستحلفون .
( 10 ) الفقية 2 : 120 .
( 11 ) قرب الاسناد : 42 .
( 12 ) قرب الاسناد : 71 فيه : بكنائسهم .
( 13 ) تقدم في ج 4 في 3 / 2 من أحكام شهر رمضان و فيه : بحق السمت الدبان .