وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 179
نمايش فراداده

48 باب ان من كان له على غيره مال فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين ويجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله له فيه اربعة احاديث واشارة إلى ماتقدم فيما يكتسب به والى ما ياتى في القضاء

47 باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ فيه حديث واشارة إلى مامر

لا تطيقون ؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان خرج القصب ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا ثم امر ان يوزن القصب الذي أخرج فلما وزن قال : هذا وزن الفيل .

الحديث .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في القضاء و هذا محمول على الاستحباب بل التقية لما مر ، اشار اليه الصدوق و غيره .

باب 47 انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شيء 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن أبي بكر الارينى قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص من تحت يدى مالى عليه و ان استحلفنى حلفت ان ليس له على شيء ، قال : نعم فاقبض من تحت يدك و ان استحلفت فاحلف له انه ليس له عليك شيء .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 48 ان من كان له على غيره مال فانكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين و يجوز قبلها فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

يأتي نحو ذلك في ب 21 من كيفية الحكم .

الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 330 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 83 مما يكتسب به و يأتي ما يدل عليه في ب 48 .

الباب 48 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 72 و 330 ، الفروع 2 : 356 ، أخرجه و رواية إبراهيم عنهما عن الفقية في ج 9 في 1 / 10 من كيفية الحكم .