أقول : و تقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به و يأتي ما يدل عليه في القضاء .
باب 49 ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين و حلت له 1 محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم و خاف أن يصيبها حراما فاعتق كل مملوك له و حلف بالايمان ان لا يمسها ابدا ، فماتت عمته فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام و لعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها " فورثها إياه - خ ل " لما علم من عفته .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 50 حكم من حلف و نسى ما قال 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن على بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف و ينسى ما قال ، قال : هو على ما نوى .
و رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر الا انه قال : يحلف على اليمين .
أقول : الظاهر ان المراد نسى ما قال و ذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى ، و قد
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 83 مما يكتسب به و سيأتي ما يدله عليه في ج 9 في ب 10 من كيفية الحكم .
الباب 49 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 332 .
و لعله اشار بقوله : تقدم إلى روايات ب 17 و 21 ، ان كان قصد من الاول نكاح الحرام ، و ان كان قصد الاعم فيدل عليه روايات ب 18 و 19 مضافا إلى انه حلف بما لا ينعقد الحلف به .
راجع ب 24 .
الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 119 قرب الاسناد : 121 فيه : و ينسى ما حاله .
تقدم ان اليمين تقع على نية المظلوم في ب 20 .