الرحمن عليه السلام .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن على بن معبد و في نسخة عن على بن درست .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
كتاب النذر و العهد : باب 1 انه لا ينعقد حتى يقول : لله على كذا و يسمى المنذور و يكون عبادة .
1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل : على المشي إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو على هدى كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول : لله على المشي إلى بيته ، أو يقول : لله على ان أحرم بحجة ، أو يقول : لله على هدى و كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : على نذر قال : ليس النذر بشيء حتى يسمى لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 .
كتاب النذر و العهد فيه 25 بابا : الباب 1 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 332 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 عن صفوان .
و قد سقط بعض الحديث عن الطبع .
( 2 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه احمد بن محمد في النوادر : 58 و فيه : حتى يسمى شيئا لله صياما .