وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 198
نمايش فراداده

14 باب ان من نذر ان يتصدق بجميع ما يملك جازان يقوم داره وجميع ملكه ثم يتصدق بالقيمة اولا فالاولان فان بقى شئ اوصى به فيه حديث

13 باب ان من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر بل يجوز له وعليه الافطار والقضاء اذا رجع فيه حديثان واشارة إلى مامر

فماذا ان قدمت ان تركت ذلك ؟ قال : لا انى اخاف ان ترى في ولدها الذى نذرت فيه بعض ما تكره .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

باب 14 ان من عاهد الله ان يتصدق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره و جميع ملكه و يبيع به ثم يتصدق بالقيمة أولا فاولا فان بقي شيء أوصى به 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمى قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة اذ دخل عليه رجل من موالى أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس و بكا ثم قال له : جعلت فداك انى كنت أعطيت الله عهدا أن عافاني الله من شيء كنت اخافه على نفسى ان اتصدق بجميع ما أملك و ان الله عافاني منه و قد حولت عيالي من منزلى إلى قبة في خراب الانصار و قد حملت كل ما أملك فانا بائع داري و جميع ما أملك فأتصدق به ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة ، و اعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم أنظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع اليه الصحيفة و أوصه و مره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه ، فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ، ثم أنظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه ، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت اليه فمره أن يخرح إليك الصحيفة ثم أكتب فيها جملة ما تصدقت و أخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 10 ممن يصح عنه الصوم راجع ب 17 من بقية الصوم الواجب و في 1 / 10 ههنا .

الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 373 يب 2 : 334 .