بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك انشاء الله ، قال : فقال الرجل : فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب .
باب 15 حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها و المملوك بغير اذن سيده و الولد بغير اذن والده 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها .
و باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا انه قال : أو صلة قرابتها ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر الا ان يأذن له سيده .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في اليمين و تقدم إطلاق اليمين على النذر في عدة أحاديث لكن في ثبوت كونه حقيقة نظر .
باب 16 حكم من نذر ان ولد له غلام و أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الاب 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن
الباب 15 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية .
و 2 : 58 و 140 يب 2 : 320 ، ما خرجه عنهما و عن الكافي في ج 6 في 1 / 17 من الوقوف و في ج 7 في 1 / 5 من النفقات و 2 / 44 من العتق .
( 2 ) قرب الاسناد : 52 .
راجع ب 10 من الايمان .
الباب 16 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 374 يب 2 : 334 .