عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت فداك انى أعتقت خادما لي و هو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم ؟ فقال : حية فقال : ردها في مملكتها ما اغنى الله عن عتق أحدكم تعتقون اليوم و يكون علينا غدا لا يجوز أن تعتقوا الا عارفا .
أقول : و يأتي ما يدل على جواز عتق العارف مع النذر و الاقرب أن يراد بغير العارف هنا المسلم أو الناصب .
4 و قد تقدم في حديث على بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام فيمن أوصى بعتق نسمة " إلى أن قال : " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا .
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن على بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا .
و رواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله .
6 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البخترى عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له ولي .
أقول : وجهه أنه جعله سائبة و يحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي و قد تقدم الوجه في مثله .
باب 18 أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف ان يشترى باقيه و يعتقه ان كان موسرا مضارا و الا استسعى العبد في باقى قيمته و ينعتق فان لم يسع خدم بالحصص
( 4 ) تقدم في ج 6 في 2 / 73 من الوصايا .
( 5 ) يب 2 : 310 صا 4 : 2 ، الفقية 2 : 46 .
فيه : مشتركا ( مشركا خ ) .
( 6 ) قرب الاسناد : 66 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 73 من الوصايا راجع ههنا ب 63 .
الباب 18 فيه 14 حديثا :