وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 207
نمايش فراداده

25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته فيه اربعة احاديث وفيه انعقاده على ترك الحرام

ابن محمد عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان .

2 و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه أتاه رجل فقال : انى نذرت ان أنحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا و كذا ففعلته ، فقال على عليه السلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين .

أقول : و تقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية و المرجوح فلذلك حمل الشيخ و غيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب .

باب 25 وجوب الوفاء بعهد الله و الكفارة المخيرة بمخالفته 1 قد تقدم في الكفارات حديث على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد الله في معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين .

2 و حديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : من جعل عليه عهدا لله و ميثاقه في امر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .

3 العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال : العهود .

4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل

( 2 ) يب 2 : 337 .

صا 4 : 47 .

تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب 44 من الايمان و على عدم انعقاد النذر في المعصية في ب 17 .

الباب 25 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) تقدم في 1 و 2 / 24 من الكفارات .

( 3 ) تفسير العياشي 1 : 289 فيه : ( عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن سنان ) و فيه بعد تمام الحديث : عن ابن سنان مثله .

( 4 ) فقه الرضا : 78 .

راجع ج 6 : 1 / 1 و 1 / 14 من الوديعة ، وج 7 : 8 / 11 من المهور و تقدم في 1 / 19 كفارة حنث النذر ايضا .