3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ( ع ) انه سأله عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد ، فقال : لا تأكل صيد شيء من هذه الا ماذكيتموه الا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله ؟ قال : كل لان الله عزو جل يقول : و ما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه .
و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد و الذى قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا انه قال : مما أمسك عليه و ان أدركه قد قتله .
4 و رواه على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة مثله و زاد ثم قال : كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فانها تمسك على صاحبها ، و قال : إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 2 انه يجوز أكل صيد الكلب و ان أكل منه من اعتياد اقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
( 3 و 4 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 344 فيه : ( ما ذكيت الا الكلب قلت ) تفسير القمي : 151 فيه : ( و الفهود و الكلاب قال لا تأكلوا الا ما ذكيتم الا الكلاب ) و فيه : ( مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ) أورد صدره ايضا في 2 / 3 و 1 / 9 . و رواه العياشي في تفسيره 1 : 294 و فيه : و الفهود و الكلاب فقال : لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذكيت الا الكلاب . يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 و في الابواب الاتية راجع 2 / 10 ههنا و 6 / 1 من الاطعمة المباحة . الباب 2 فيه 18 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 فيه : ( يؤكل البقية فإذا اجابوك ) صا 4 : 69 فيهما : لا بأس كل .