وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله " كل - خ ل " قلت : انهم يقولون : انه إذا قتله و اكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها ؟ قال : قلت .

نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها اتؤكل البقية قلت نعم ، قال : فإذا اجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك و اكل منه لم تأكلوا و إذا ذكى هذا و اكل أكلتم ؟ 2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد ابن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمى قالا : ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه و ان أدركته و قد قتله و اكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده و يأكل منه فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير مثله .

4 و عنه عن أحمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال : كل و ان أكل .

( 2 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 فيه : ( فاكل منه ) صا 4 : 67 ذكره إلى قوله : ما بقي .

أورد صدره ايضا في 2 / 4 .

( 3 ) الفروع 2 : 140 فيه ( و هو ) يب 2 : 345 فيه : ( أكل ) صا 4 : 68 فيه : ( و قد أكل منه فقال : لا بأس انما أكل و هو ) .

( 4 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 رواه فيه عن احمد بن محمد بن عيسى .

صا 4 : 67 .




/ 543