عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله " كل - خ ل " قلت : انهم يقولون : انه إذا قتله و اكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها ؟ قال : قلت .نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها اتؤكل البقية قلت نعم ، قال : فإذا اجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك و اكل منه لم تأكلوا و إذا ذكى هذا و اكل أكلتم ؟ 2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد ابن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمى قالا : ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه و ان أدركته و قد قتله و اكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .3 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن سالم الاشل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده و يأكل منه فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير مثله .4 و عنه عن أحمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال : كل و ان أكل . ( 2 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 فيه : ( فاكل منه ) صا 4 : 67 ذكره إلى قوله : ما بقي .أورد صدره ايضا في 2 / 4 .( 3 ) الفروع 2 : 140 فيه ( و هو ) يب 2 : 345 فيه : ( أكل ) صا 4 : 68 فيه : ( و قد أكل منه فقال : لا بأس انما أكل و هو ) .( 4 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 رواه فيه عن احمد بن محمد بن عيسى .صا 4 : 67 .