أقول : حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، و جوز حمله على الضرورة ، و يمكن حمله على كون القاتل هو الكلب و على كونه اشرف على القتل و أدرك ذكاته .
5 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد و محمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه السلام و صفوان حاضر عما قتل الكلب و الفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد و الكلب سواء قدرا .
6 - و عنه عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب و الفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام : الفهد و الكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه و مات و هو معه فكل فانه أمسك عليه فإذا هو أمسكه و أكل منه فلا تأكل منه فانما أمسك على نفسه .
أقول : قد عرفت وجهه .
7 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن اسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبي : قال على عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن نقرة الغراب و فريسة الاسد .
8 - العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله : " مكلبين " .
أقول : هذا محمول على الانكار أو التقية و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
( 5 ) يب 2 : 346 . ( 6 ) يب 2 : 346 . فيه : فانه أمسك عليك . ( 7 ) قرب الاسناد : 11 فيه 6 ( و فرشة الاسد ) أورده ايضا في 3 / 57 من الاطعمة المحرمة . ( 8 ) تفسير العياشي 1 : 295 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 18 / 2 وب 3 و 3 / 4 و يأتي ما يدل عليه في 21 / 9 راجع ذيل 11 / 10 .