وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 223
نمايش فراداده

جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازى و الصقر و العقاب ، قال إذا أدركت ذكاته فكل منه ، و ان لم تدرك ذكاته فلا تأكل .

12 - و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يفتى في زمن بني أمية ان ما قتل البازى و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم و انا لا اتقيهم و هو حرام ما قتل .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد و الذى قبله باسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصدوق باسناده عن المفضل بن صالح الا انه قال في اخره : ما قتل الباز و الصقر .

13 - و عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير .

14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة و الصقور و الطير الذي يصيد ، فقال : ليس هذا في القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه و ان قتل فلا تأكل حتى تذكية .

15 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن على عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز و الصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته فان أدركت ذكاته فكل .

16 - و عنه عن على بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد

( 12 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 346 فيه صا 4 : 72 ، الفقية 2 : 105 .

( 13 ) الفروع 2 : 142 .

( 14 ) يب 2 : 346 صا 4 : 71 فيه : يصيده .

( 15 ) يب 2 : 346 فيه : ( و ان أدركت ) أورد صدره ايضا في 1 / 14 .

( 16 ) يب 2 : 346 ، صا 4 : 71 .