ابن نصر المدايني : جعلت فداك البازى إذا أمسك صيده و قد سمى على فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه إذا سميته أكلته و قال على بن مهزيار قرأته .أقول : حمله الشيخ على التقية لما تقدم و يمكن حمله على ما إذا ادرك ذكاته .17 - و عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن على بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة و البزاة من الجوارح هى ؟ قال : نعم هى بمنزلة الكلاب .أقول : تقدم وجهه و يمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها و ان كان حله موقوفا على التذكية .18 - و عنه عن البرقى عن سعد بن سعد عن ذكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازى و الصقر يقتل صيده و الرجل ينظر اليه قال : كل منه و ان كان قد أكل منه ايضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا .أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر .19 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال : و كذلك ما صاد البازى و الصقورة و غيرهما من الطير لا تأكل الا ما ذكى منه .20 - و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال : قال على عليه السلام : ما اخذ البازى و الصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت .21 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود و الصقورة و أشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله قال : " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته .22 - و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب على عليه السلام : قال الله : " و ما ( 17 ) يب 2 : 346 ، صا 4 : 72 فيه : نعم بمنزلة الكلاب .( 18 ) يب 2 : 346 صا 4 : 72 .( 19 ) قرب الاسناد : 39 و 40 ، أخرج صدره في 11 / 2 و 11 / 22 .( 20 ) قرب الاسناد : 51 .( 21 و 22 ) تفسير العياشي 1 : 259 .