وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ابن نصر المدايني : جعلت فداك البازى إذا أمسك صيده و قد سمى على فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه إذا سميته أكلته و قال على بن مهزيار قرأته .

أقول : حمله الشيخ على التقية لما تقدم و يمكن حمله على ما إذا ادرك ذكاته .

17 - و عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن على بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة و البزاة من الجوارح هى ؟ قال : نعم هى بمنزلة الكلاب .

أقول : تقدم وجهه و يمكن حمله على انها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها و ان كان حله موقوفا على التذكية .

18 - و عنه عن البرقى عن سعد بن سعد عن ذكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازى و الصقر يقتل صيده و الرجل ينظر اليه قال : كل منه و ان كان قد أكل منه ايضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا .

أقول : قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر .

19 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال : و كذلك ما صاد البازى و الصقورة و غيرهما من الطير لا تأكل الا ما ذكى منه .

20 - و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال : قال على عليه السلام : ما اخذ البازى و الصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت .

21 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود و الصقورة و أشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله قال : " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته .

22 - و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب على عليه السلام : قال الله : " و ما

( 17 ) يب 2 : 346 ، صا 4 : 72 فيه : نعم بمنزلة الكلاب .

( 18 ) يب 2 : 346 صا 4 : 72 .

( 19 ) قرب الاسناد : 39 و 40 ، أخرج صدره في 11 / 2 و 11 / 22 .

( 20 ) قرب الاسناد : 51 .

( 21 و 22 ) تفسير العياشي 1 : 259 .




/ 543