عن سماعة عن بي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه .
الحديث .
و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 21 - كراهة رمى الصيد بما هو اكبر منه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
باب 22 - إباحة صيد المعراض إذا خرق ، و كذا السهم اذا اعترض ، و كراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، و ان لم يخرق و اعترض فلا تأكل .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - و عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة ، قال : ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب قبل ذلك . الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 . الباب 22 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : 142 يب 2 : 347 . ( 2 ) الفروع 2 : 143 . الفقية 2 : 104 يب 2 : 347 .