وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 236
نمايش فراداده

23 باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق اذا لم تدرك ذكاته فيه سبعة احاديث واشارة إلى مامر

9 - قال : و روى ان خرق أكل و ان لم يخرق لم يؤكل .

10 - قال : و قال علي عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد و هي عيدان كلها فيرمى بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله و يذكر اسم الله و ان لم يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز و جل .

11 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث قال : و الذى ترميه بالسيف و الحجر و النشاب و المعراض لا تأكل منه الا ما ذكى .

أقول : هذا مخصوص في الحجر بما ادرك ذكاته و لما مضى و يأتي .

باب 23 - عدم إباحة ما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق إذا لم تدرك ذكوته 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر و البندق أ يؤكل ؟ قال : لا .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

2 - و عنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الجلاهق .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

3 - و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله انه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه ؟ فقال : لا .

( 9 ) الفقية 2 : 104 .

( 11 ) قرب الاسناد : 39 فيه : ( ما ذكى منه ) تقدم صدره في 11 / 2 يله : و كل ( كذلك خ ) ما صاد إلى آخر ما تقدم في 19 / 9 .

يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 23 و 4 / 35 .

الباب 23 فيه 8 أحاديث .

و في الفهرست 7 : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 347 .