باب 32 - انه لا يحل صيد الابل و البقر و الغنم و نحوها بالسلاح من ذبح و لا نحر الا ان تستصعب و تمتنع و يكون في حال ضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا " خروفا - خ ل " أو شاة في مذبحها و قد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الذباح انشاء الله .
باب 33 جواز صيد السمك من الماء و يحل إذا خرج حيا و ان لم يسم عليه 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان و ان لم يسم " عليه - خ " قال : لا بأس به .
2 و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه ، قال : لا بأس به ان كان حيا أن تأخذه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
الباب 32 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 . يب 2 : 351 . أخرجه ايضا في 3 / 4 من الذبائح . راجع ب 4 من الذبايح . الباب 33 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 . 340 . أخرجه عن الكافي و التهذيب بالاسناد و اسناد آخر و عن الفقية في 4 / 31 من الذباحة . ( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 340 صا 4 : 63 ، أخرجه عنهما في 3 / 31 من الذباحة يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 هرمنا و في ب 31 من الذباحة . و في 6 / 1 من الاطعمة المباحة .