إذا ذبحت الشاة و سلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
باب 9 ان من قطع رأس الذبيحة متعمد لم يحرم أكلها 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس .
فقال : ذكاة وحية لا بأس بأكله .
2 و عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح و سمى فسبقته السكين بحدتها فأبان الرأس فقال : ان خرج الدم فكل .
و رواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه ، و الذى قبله باسناده عن عمر بن اذينة مثله .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله .
3 و عنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام و سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ، فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
4 محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس به إذا سأل الدم .
5 و باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أ يؤكل منه ؟ قال : نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه .
الباب 9 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 147 . الفقية 2 : 106 يب 2 : 352 فيه : ابا جعفر ( ابا عبد الله خ ) و فيه فسبقه السكين فقطع فقال : ذكاة وحية ( وجيه خ ) و لا بأس بأكله . ( 2 ) الفروع 2 : 147 ، الفقية 2 : 106 يب 2 : 352 في الطريق الثاني من التهذيب : فسبقت مديته . ( 3 ) الفروع 2 : 147 يب 2 : 352 . ( 4 و 5 ) الفقية 2 : 107 .