باب 17 انه يجوز للجنب أن يذبح و كذا الاغلف 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يذبح الرجل و هو جنب .
2 و عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و لا بأس ان يتنور الجنب و يحتجم و يذبح .
و رواه الشيخ باسناده عن على بن إبراهيم مثله .
3 عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الاغلف قال : كان على عليه السلام لا يرى به بأسا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .
باب 18 ان الجنين ذكاته ذكاة امه إذا كان تاما بان اشعر و اوبر و مات في بطن امه فيحل أكله و الا فلا و ان خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أ يؤكل بذكاتها فقال : إذا كان تماما " تاما يب " و نبت عليه الشعرفكل و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن
الباب 17 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 148 . ( 2 ) الفروع 1 : 16 . يب 1 : 36 ( حكم الجنابة ) أورده ايضا في ج 1 في 2 / 23 من الجنابة و صدره في 3 / 22 و ذيله في 2 / 20 هناك . ( 3 ) قرب الاسناد : 24 . و لعله اشار بما تقدم و يأتي إلى الروايات الماضية و الاتية حيث لم يكن مقيدة بذلك . الباب 18 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 148 يب 2 : 353 .