باب 25 جواز أكل ذبيحة ولد الزنا و ان عرف به 1 محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال : سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به و المرأة و الصبي إذا اضطروا اليه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و يأتي ما يدل عليه .
باب 26 تحريم ذبائح أهل الكتاب و غيرهم من الكفار و تحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة 1 محمد بن يعقوب عن أبي على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الاعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و انا عنده فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها فانما هو الاسم و لا يؤمن عليه الا مسلم .
فقال له الرجل : قال الله تعالى : " اليوم أحل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم " فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي ( ع ) يقول : انما هو الحبوب واشبابها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن على بن النعمان مثله .
2 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن حسين بن المنذر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : انا قوم نختلف إلى الجبل و الطريق
الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) الفقية 2 : 107 . تقدمت و تأتي روايات كثيرة تدل عليه بإطلاقه و عمومه . الباب 26 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 150 يب 2 : 354 صا 4 : 81 فيهما : ( حل لكم و طعامكم حل لهم ) أخرج ذيله في 4 / 51 من الاطعمة المحرمة . ( 2 ) الفروع 2 : 149 .