وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 16 -صفحه : 543/ 29
نمايش فراداده

عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

7 أحمد بن محمد البرقى في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمي الغلام عتق .

8 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أ يجزي عنه ان يعتق اعرج و أشل ، قال : إذا كان مما يباع اجزأ عنه الا ان يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .

أقول : و تقدم في الكفارات جواز عتق الاعور فتحل رواية الصدوق على الاستحباب ، و تقدم ما يدل على المقصود ايضا في الكفارات .

باب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه و هو يعلم ان له ما لا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد .

و رواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله و رواه الصدوق باسناده عن ابن بكير مثله الا انه قال : إذا كان للرجل مملوك فاعتقه .

2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد ؟ قال : ان كان علم ان له ما لا تبعه ماله و الا فهو للمعتق .

3 و رواه الصدوق باسناده عن جميل مثله و زاد : و قال في رجل باع مملوكا و له

( 7 ) المحاسن : 625 .

( 8 ) بحار الانوار 10 : 257 ، أخرجه عن قرب الاسناد في ج 7 في 4 / 27 من الكفارات تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 27 من الكفارات .

الباب 25 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 137 يب 2 : 311 صا 4 : 10 .

الفقية 2 : 38 ، ( 2 و 3 ) الفروع 2 : 137 ، الفقية 2 : 38 ، أورد ذيله ايضا في ج 6 في 3 / 7 من بيع الحيوان .