باب 32 إباحة صيد المجوس و سائر الكفار للسمك و جواز أكله إذا شاهده المسلم و قد خرج من الماء حيا و الا لم يحل أكله 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان و ان لم يسم فقال لا بأس و عن صيد المجوسي للسمك فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر اليه .
2 و عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر اليه قال حماد : يعنى حتى أسمعه يسمى .
قال الشيخ : ان تأويل حماد صحيح لما مر .
3 و عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا اعطوكاه احياء و السمك ايضا و الا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده .
4 و عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال : ان عليا عليه السلام كان يقول : الحيتان و الجراد ذكى .
و رواه الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و الذى قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبان مثله .
الباب 32 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب 2 : 340 صا 4 : 62 فيه : ( عن صيد المجوس السمك أكله ؟ ) أخرج صدره في 1 / 31 يب 2 : 341 صا 4 : 62 . ( 3 ) يب 2 : 341 صا 4 : 64 فيه 6 ( اعطوكه ) و فيه : ( تشهده أنت ) الفروع 2 : 144 فيه و فيما تقدم في الكتاب : ( محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ) و فيه : ( إذا اعطوكها ) أخرجه عنها في 1 / 34 من الصيد راجعه . ( 4 ) يب 2 : 341 صا 4 : 63 الفروع . في كلام حماد نظر و كأنه أراد تأويل الحديث و الجمع بينه و بين ما دل على التسمية في الصيد و فيه انه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه ( منه ره ) .