وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 16

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


5 و عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك و لا يسمون أو يهودى قال : لا بأس انما صيد الحيتان أخذها .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى مثله .

6 و عنه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال : كان علي عليه السلام يقول : الحيتان و الجراد ذكى .

7 و عنه عن الحسن بن على الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم السمك .

و رواه البرقى في المحاسن عن الحسن بن على الوشاء .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله .

8 على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عما أصاب ( صاد - خ ل ) المجوس من الجراد و السمك أ يحل أكله ؟ قال : صيده ذكاته لا بأس .

9 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه .

الحديث .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 5 ) يب 2 : 341 صا 5 : 63 فيهما : ( أو يهودي و لا يسمى ) الفروع 2 : 144 فيه : و كذلك اليهودي .

( 6 ) يب 2 : 341 صا 4 : 64 ( 7 ) يب 2 : 341 صا 4 : 74 .

المحاسن : 454 .

الفقية 2 : 106 .

( 8 ) بحار الانوار 10 : 277 طبعة الاخوندى .

( 9 ) الفروع 2 : 144 يب 2 : 341 صا 4 : 63 فيهما ( صيد المجوس حين يضربون ) و فيه ( اخذها ) او در ذيله في 3 / 35 .

عمن أصاب و صاد محتمل في الاصل و كان اشبه باصاب و ليس أحدهما بدلا عن الاخر .

/ 543