غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له : ان ملكك لي و لك و قد تركته لك .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود في بيع الحيوان .
باب 25 حكم من اشترى امة نسية و اعتقها و تزوجها و اولدها ثم مات و لا مال له .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، و عن على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا " بكذا خ ل " إلى سنة فلما قبضها المشترى أعتقها من الغد و تزوجها ، و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و نكاحه جايز ، ان قال : و ان لم يكن للذي اشتراها فاعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فان عتقه و نكاحه باطل لانه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول : قيل له : فان كانت علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال الذي في بطنها : فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و باسناده عن محمد بن يعقوب أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية لما تقدم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض إذا كان عليه دين .
باب 26 ان من أعطاه المملوك ما لا ليشتريه و يعتقه كره له القبول و حكم ما لو بذل لمولاه ما لا ليبيعه .
الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 فيه : ( فان كانت علقت اعني من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها ؟ فقال ) يب 2 : 313 فيه : ( كان عتقه و تزويجه جائزا ) و فيه : ( لانه أعتق ما لا يملك ) و فيه : ( ما حال ما في بطنها ؟ قال : مع امه كهيئتها ) و .
أخرجه عن التهذيب باسناده عن هشام بن سالم عن ابي بصير .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 39 من الوصايا الباب 26 فيه حديثان :