باب 29 ان الاصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة و ان من بيع في الاسواق و لم ينكر أو أقر بالرق أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية و هو مدرك من عبد أو أمة و من شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله عن علي عليه السلام .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد و محمد بن الوليد جميعا عن ابان بن عثمان عن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد ، قال : يؤخذ بما أقر به .
3 و عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل حر أقرانه عبد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : يأخذه بما قال أو يؤدى المال .
و رواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه أسقط لفظة حر ، و قال : أو يرد المال .
4 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر و لم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟ قال : نعم .
و رواه الصدوق باسناده عن العيص بن القسم مثله .
الباب 29 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 138 ، الفقية 2 : 46 ، يب 2 : 314 .
( 2 ) يب 2 : 314 .
( 3 ) يب 2 : 314 ، الفقية 2 : 46 .
( 4 ) يب 2 : 138 ، الفقية 2 : 73 ، أخرجه ايضا في ج 6 في 1 / 5 من بيع الحيوان .