باب 18 تحريم الطير الذي ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية ما لم ينص على اباحته و عدم تحريم أكل ماله أحدها ما لم ينص على تحريمه 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له قانصة .
2 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن على بن رئاب عن زرارة في حديث أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء فقال : ما كانت له قانصة فكل و ما لم - تكن له قانصة فلا تأكل .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن على الزيات عن زرارة .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن على الزيات عن زرارة مثله .
3 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : كل من طير البر ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان إلى ان قال : و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام نحوه .
4 و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من
الباب 18 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 152 . ( 2 ) الفروع 2 : 152 فيه : على الزيات ( علي بن رئاب خ ) يب 2 : 342 الفقية 2 : 105 ، أورد صدره في 1 / 19 و ما قبله في 4 / 20 . ( 3 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 . أورد صدره في 3 / 3 و قطعة منه في 3 / 2 و 2 / 19 ( 4 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 343 . كان في المسودة فوق كلمة ( من ) لفظة تشبه ( ألان ) لم تقرأ .