الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له قال : و سئل عن طير الماء فقال مثل ذلك .
5 و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة .
6 و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الطير يؤتى به مذبوحا قال : كل ما كانت له قانصة .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
باب 19 انه يحرم ما يصف منه غالبا و يحل ما يدف غالبا 1 محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن على بن رئاب عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف و لا تأكل ما صف .
الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن على الزيات عن زرارة .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير عن على الزيات مثله .
2 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في
( 5 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 343 . ( 6 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيهما : فقلت : اني أوتي به اي الطير مذبوحا . أورد صدره في 3 / 19 . تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 10 / 3 و يأتي ما يدل عليه في 4 / 19 و 2 و 7 و 8 / 20 ههنا و في 1 / 42 من الاطعمة المباحة . الباب 19 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 152 فيه على الزيات ( علي بن رئاب خ ) يب 2 : 342 الفقية 2 : 105 صدره : زرارة انه قال : ما رأيت مثل ابي جعفر عليه السلام قط و ذلك اني سألته فقلت له : أصلحك الله ما يؤكل اه . و أورد ذيله في 4 / 20 و 2 / 19 . ( 2 ) الفروع 2 : 152 يب 2 : 342 فيه : ( فهو ذو مخلب و هو ) او در صدره في 3 / 3 و 3 / 18 و قطعة في 3 / 2 .