عليه السلام و أنا أسمع : ما تقول في الحبارى ؟ قال : ان كانت له قانصة فكله و سأله عن طير الماء فقال : مثل ذلك الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 22 عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك و ان ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال و ما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية ابن الحارث قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله .
محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد بن الحارث مثله .
2 قال : و قال الصادق عليه السلام : كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله و كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
باب 23 عدم تحريم اليعاقيب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال : لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت : انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال : نعم كل و أطعمني .
الباب 22 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 343 فيه : ( و ما يأكل خ ) الفقية 2 : 105 . ( 2 ) الفقية 2 : 109 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 و 4 / 18 و 4 / 19 و 5 و 7 / 20 ب 18 و 19 / و 3 / 21 . الباب 23 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 554 صا 4 : 213 ، أخرجه في ج 5 في 6 / 5 من تروك الحج .