الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحم الاسد فكرهه .
أقول : و تقدم ما يدل على التحريم في أحاديث السباع .
2 أحمد بن أبى عبد الله البرقى في المحاسن عن سعد بن سعد الاشعرى قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اللامص فقال : و ما هو فذهبت اصفه له فقال أ ليس اليحامير ؟ قلت : بلى قال : أ ليس يأكلونه بالخل و الخردل و الابزار قلت بلى قال لا بأس به .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
باب 43 ان الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما و كان مايعا حرم أكله و جاز الاستصباح به و بيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله و الا تعين إراقته و ان كان جامدا أخذت و ما حولها وحل الباقى 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرز و ما حوله و الزيت يستصبح به .
2 و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
و زاد : و قال في بيع ذلك الزيت يبيعه و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به .
3 و عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر
( 2 ) المحاسن : 472 . أخرجه ايضا في 2 / 19 من الاطعمة المباحة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و تقدم حكم لحوم اليحامير في ب 4 و ذيله و يأتي ما بدل عليه في ب 19 من الاطعمة المباحة . الباب 43 فيه 8 أحاديث . و في الفهرست 3 : ( 1 و 2 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 359 . أخرجه عن الكافي في 1 / 6 مما يكتسب به . ( 3 ) الفروع 2 : 155 يب 2 : 303 و 359 . أخرجه عن التهذيب بألفاظه في ج 1 في 1 / 5 من الماء المضاف و عن الكافي في ج 6 في 2 / 6 مما يكتسب به .